للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في كشف اليدين: "قولان: أحدهما: يجب لقول خبَّاب بن الأرت (١) شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّ الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يُشكنا" (٢) الرواية فيه (٣) في جباهنا (٤) وهو حديث أخرج أصله مسلم في "صحيحه" (٥). وهذا الذي ذكره هو وغيره من الفقهاء (٦) قد يغتر به، ويتوهم منه أن الصحيح هذا القول، وليس كذلك، بل الصحيح ومنصوص الشافعي في كتبه: "أنه لا يجب كشفهما"، وقال في السبق والرمي (٧): "قد (٨) قيل فيه قول آخر: إنه يجب. وحديث خبَّاب لا حجة فيه؛ فإنه لم يذكر فيه أنهم شكوا من كشفها، وهي واقعة عين، وقد تقرر في (٩) أصول الفقه أن وقائع الأعيان لا يحتج بها؛ لتطرق الاحتمالات إليها (١٠). على أنه قد بان أن شكايتهم كانت من غير ذلك


(١) هو خبَّاب بن الأرت بن جندلة التميمي أبو عبد الله وقيل غير ذلك، مولى أم أنمار الخزاعية، صحابي جليل أسلم قديماً، وهو ممن تعذب في الله تعالى، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣٢) حديثاً، توفي بالكوفة سنة ٣٧ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ١/ ١٧٤، البداية والنهاية ٧/ ٣٢٢، الإصابة ٣/ ٧٦.
(٢) الوسيط ٢/ ٦٢٥.
(٣) سقط من (ب).
(٤) قوله: الرواية ... جباهنا) سقط من (أ).
(٥) انظره - مع النووي كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ٥/ ١٢١.
(٦) انظر مثلًا: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٧٦٠.
(٧) انظر النقل عنه في المهذب ١/ ٧٦.
(٨) في (ب): وقد.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥، البحر المحيط ٣/ ١٨٩ - ١٩١، إرشاد الفحول ١/ ٤٦٩.