(٢) أي صاحب الكتاب الإمام الغزالي سار على هذا الضبط، والدليل على ذلك عده ترك الكلام من الشروط، وذلك في الشرط الرابع ٢/ ٦٥٣، وترك الكلام المطلوب ما يكون في أثناء الصلاة لا ما يتقدمها والله أعلم. (٣) الوسيط ٢/ ٦٣٩. وقبله: الأول - أي الشرط الأول - الطهارة عن الحدث: فهي شرط في الابتداء، والدوام حتى لو أحدث ... إلخ. (٤) في (ب): و. (٥) فإنه تبطل طهارته بلا خلاف، وفي بطلان صلاته قولان: أشهرهما الجديد وهو البطلان أيضاً. انظر: فتح العزيز ٤/ ٤، روضة الطالبين ١/ ٣٧٧. (٦) في (أ) و (ب): وقوله. (٧) الوسيط ٢/ ٦٣٩ وقبله: ولو سبقه الحدث لسبق بول، أو مني، أو مذي، أو خروج ريح بطلت صلاته على الجديد. وعلى القديم ... إلخ (٨) رواه موصولًا ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة ١/ ٣٨٥ رقم (١٢٢١)، والدارقطني في سننه ١/ ١٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٣٦٢ رقم (٣٣٨٢).