للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه بمجموعهما على أن يكون (١) كل واحد منهما جزء العلَّة بل علتين مستقلتين (٢) فاعلمه، والله أعلم.

قوله في اختلاف القول في أن سجود السهو قبل السلام أو بعده: "مستند (٣) الأقوال تعارض الأخبار، ولكن كان آخر سجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام" (٤) أما تعارض الأخبار فلأنه ثبت حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد الأول، وأنه سجد سجدتي السهو قبل السلام. أخرجاه في "صحيحيهما" (٥). وثبت حديث أبي هريرة وغيره (٦) في تسليمه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العصر من ركعتين (٧)، وكلامه ذا اليدين (٨) وإتمامه ما بقي من صلاته، وأنه سجد سجدتي السهو بعد السلام. وثبت حديث عبد الله بن مسعود (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمساً وسلَّم (٩)، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتي السهو بعد السلام). أخرجاه في "الصحيحين" (١٠)، لكن في هذين الحديثين بيان أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر السهو إلا بعد السلام، وفي هذا ما يمنع الاحتجاج


(١) سقط من (أ).
(٢) لأنه قد علَّل بكل واحدة منهما لقول مستقل كما تقدم في المسألة السابقة.
(٣) في (أ): ومستند.
(٤) الوسيط ٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦.
(٥) تقدم تخريجه ٢/ ١٩٤.
(٦) كعمران وابن مسعود وتقدم تخريجهما مع حديث أبي هريرة.
(٧) من ركعتين: سقط من (ب).
(٨) في (د): وكلام ذو اليدين، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) ..
(٩) سقط من (ب).
(١٠) انظر: التخريج قبل صفحتين.