للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الزهري أنه قال ذلك (١)، وهو مرسل، وإسناده غير محتج به (٢)، لكنه (٣) يصلح (٤) لإلزام الخصم وهو مالك وأبو حنيفة (٥) فإنهما يريان الاحتجاج بمثل ذلك (٦). وأما بالنسبة إليه وإلى إثبات الحكم به فالمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو نحو ذلك كان عنده حجة (٧)، فلعل هذا المرسل كان عنده بهذه المثابة، فهذا هو العذر عما يقال من أن الإلزام يصلح للمناظر في مقام الجدل دون مقام التحقيق. وسلك إمام الحرمين في المنع من الاحتجاج بقول الزهري مسلكاً آخر فقال: "فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتضمن الإيجاب عند المحققين، ولكنه يتضمن الجواز والإجزاء، فلئن صحَّ ما ذكره الزهري أنه سجد قبل السلام أجزأ، فهذا لا يغيِّر


(١) نسبه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٨٠ الى رواية الشافعي في القديم، وهذا في معرفة السنن والآثار ٢/ ١٧١.
(٢) ذكر البيهقي أنه منقطع، وأن مطرفاً - أحد رواته - غير قوي. انظر: السنن الكبرى ٢/ ٤٨١، وراجع التلخيص الحبير ٤/ ١٨٠.
(٣) في (أ): لكونه.
(٤) في (د): لا يصلح، و (لا) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن محل سجود السهو بعد السلام مطلقاً. وذهب مالك - رحمه الله - إلى أنه إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقصان سجد قبل السلام. انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٠، التلقين في الفقه المالكي ١/ ١١١، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٩٥، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٧٣ حاشية الدسوقي ١/ ٢٧٤.
(٦) انظر: كشف الأسرار للبخاري الحنفي ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، فواتح الرحموت لابن نظام الدين ٢/ ١٧٤، التمهيد ١/ ٣ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص: ٣٧٩، علوم الحديث للمؤلف ص: ٥٩، تدريب الراوي للسيوطي ١/ ١٦٢.
(٧) أي الشافعي، وانظر الرسالة ص: ٤٦٢ وما بعدها.