(٢) وهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ١٥٣ مرسلاً من طريق خالد بن معدان. حيث قال: "هذا المرسل إذا انضمَّ إلى رواية ابن لهيعة صار قويَّاً". (٣) في (ب): عن جماهير. (٤) قال الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٩٠ بعد روايته للحديث: "وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وعمار رضي الله عنهم". أهـ. (٥) قال الشيخ أحمد شاكر: "هذا الكلام من كلام العرب لا يراد به ظاهره، إنما هو تقريع وزجر ... وإنما يريد - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث - أن يحض القارئ على السجود في الآيتين، فكما أنه لا ينبغي له أن يترك قراءتهما، لا ينبغي له إذا قرأهما أن يدع السجود فيهما". تعليقه على جامع الترمذي ٢/ ٤٧١. (٦) الوسيط ٢/ ٦٧٨. وقبله: والقول القديم: إن السجدات إحدى عشرة إذ روى ابن عباس ... الخ. (٧) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصَّل ٢/ ١٢١ رقم (١٤٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٤٤٣ رقم (٣٧٠١) وضعفه، وكذا ضعَّف إسناده النووى في المجموع ٤/ ٦٠، وابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٨٦.