للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): "روى أنه قال: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واحطط لي بها وزراً، واجعلها لي (٢) عندك ذخراً، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود - عليه السلام -" (٣) هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأنِّي أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك (داود) (٤) قال ابن عباس: فقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة فسمعته (وهو) (٥) يقول مثل ما أخبر (٦) الرجل عن قول الشجرة) (٧).

قوله: "ولا يستحب رفع اليدين، (و) (٨) في غير الصلاة قال العراقيون: يستحب رفع اليدين؛ لأنها تكبيرة التحرُّم" (٩) ونقله عن "الوسيط" شارح


(١) في (ب): وقوله.
(٢) سقط من (أ).
(٣) الوسيط ٢/ ٦٨٠.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (أ)، وهي في متن الحديث.
(٦) في (أ) و (ب): أخبره.
(٧) رواه الترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما يقول في سجود القرآن ٢/ ٤٧٢ رقم (٥٧٩) وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وابن ماجه في سننه كتاب اقامة الصلاة، باب سجود القرآن ١/ ٣٣٤ رقم (١٠٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ١/ ٢٨٢ رقم (٥٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٩ - ٢٢٠ وقال: "هذا حديث صحيح رواته مكيون، لم يُذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(٨) زيادة من (ب)، وهي في المتن.
(٩) الوسيط ٢/ ٦٨٠ وقبله: أن التحرم لا بدَّ منه. أما السلام فلا. هذا في غير الصلاة. أما المصلي فتكفيه سجدة واحدة، ويستحب في حقه تكبير الهوي، ولا يستحب رفع اليد ... إلخ.