(٢) المستدرك ١/ ٣٠٥. ووافقه الذهبي. (٣) في (د) و (ب): ما ذكر، والمثبت من (أ). (٤) زيادة من (أ). (٥) قال الغزالي: "الفصل الثاني: في غير الرواتب: وهي تنقسم إلى ما تشرع فيه الجماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء، وهي أفضل مما لا جماعة فيه". الوسيط ٢/ ٦٩٠. (٦) راجع: فتح العزيز ٤/ ٢٥٧، روضة الطالبين ١/ ٤٣٤، المجموع ٤/ ٥. (٧) إشارة إلى ما روته عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان). انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التهجد، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على قيام الليل ٣/ ١٤ رقم (١١٢٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في صلاة التراويح ٦/ ٤١. (٨) انظر: الوسيط ٢/ ٦٩٠ - ٦٩١.