للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره من أنه لو نذر القيام في كل (١) نافلة لم يلزمه، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات قائماً لزمه ذلك (٢) الذي فهمناه من الفرق بينهما أنه (٣) في الصورة الأولى وجَّه (النذر) (٤) نحو الصفة (وهي) (٥) القيام الذي رخَّص الشرع في تركه (٦)، فكان ذلك شاملاً للجنس أجمع، وذلك تغيير لوضع الشرع في الجنس أجمع مع أنه صفة تابعة للموصوف لا تستقل، بخلاف الصورة الثانية فإنه وجَّه النذر فيها نحو الموصوف الفرد وهو صلاة أربع ركعات موصوفة بصفة القيام، فكان من قبيل ما لو نذر إعتاق عبد سليم من العيب وأمثال ذلك، والله أعلم.


(١) سقط من (أ).
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٦٩٤.
(٣) في (أ): أن.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) زيادة من (أ) و (ب).
(٦) وذلك لما رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ٦/ ٨ - ١٥ عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: (سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل فقالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً). وفي رواية قال عبد الله: (قلت لعائشة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعد ما حطَّمه الناس).