للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض أصحابنا فيه وعنه (١)، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض (٢) جماعة من أصحابنا فجوَّزوه (٣) منهم: أبو سليمان الخطابي (٤)، والقاضي الحسين (٥)، والروياني (٦)، وغيرهم (٧)، والله أعلم.

قوله: "وفي الثلج خلاف" (٨) هذا في (٩) الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن (١٠)، والله أعلم.

قوله: "قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" (١١) لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين (١٢)، والله أعلم.


(١) كالمزني انظر النقل عنه في: المجموع ٤/ ٣٨١، روضة الطالبين ١/ ٥٠١.
(٢) في (د): المطر، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) في (ب): فجوَّزه.
(٤) انظر: معالم السنن ٢/ ١٥.
(٥) لم أقف عليه في الجزء الموجود من التعليقة، وانظر النقل عنه في: فتح العزيز ٤/ ٤٨١، المجموع ٤/ ٣٨٣.
(٦) انظر النقل عنه في الموضعين السابقين من فتح العزيز والمجموع.
(٧) نقله النووي كذلك عن المتولي صاحب التتمة. انظر: المجموع الموضع السابق.
(٨) الوسيط ٢/ ٧٣١. وقبله: ولا خلاف أن الأوحال والرياح لا تلحق بالمطر، وفي الثلج ... إلخ.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) الوجه القائل بجواز الجمع هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين كما قال النووي، والوجه الثاني المانع شاذ ضعيف أو باطل. انظر: المجموع ٤/ ٣٨١. وقد علل القاضي حسين وجه المنع بأن السنة وردت في المطر، والمطر مخصوص من القياس، فلا يقاس عليه غيره. انظر: التعليقة ٢/ ١١٢٧.
(١١) الوسيط ٢/ ٧٣١. وبعده: لأنه بالتقديم يفرغ قلبه، وفي التأخير لا يأمن انقطاع المطر.
(١٢) انظر: المهذب ١/ ١٠٥، حلية العلماء ٢/ ٢٤٣، وقد نقل فيها وجهين القاضي حسين في التعليقة ٢/ ١١٢٦، والفوراني في الإبانة ل ٤٦/ أ. وأصحهما عدم الجواز، انظر: المجموع ٤/ ٣٨١.