(٢) انظر: الحاوي ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١، الإبانة ل٤٧/ ب، المهذب ١/ ١١٥، فتح العزيز ٤/ ٥٩٥. والقولان هما: الإنصات فرض والكلام حرام وهذا قوله القديم، أما الجديد - وهو الصحيح في المذهب -: أن الإنصات سنة والكلام غير محرَّم. وانظر: المجموع ٤/ ٥٢٣. (٣) قال الغزالي: "والقول الجديد إنه لا يجب السكوت كما لا يجب على الخطيب؛ إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الخطبة لسليك الغطفاني: لا تجلس حتى تصلي ركعتين". أهـ الوسيط ٢/ ٧٥٤ - ٧٥٥. (٤) هو سليك بن عمرو، وقيل: ابن هدبة الغطفاني، وقع ذكره في الصحيح في هذه القصة. انظر ترجمته في: أسد الغابة ٢/ ٤٤١، تهذيب الأسماء ١/ ٢٣١، الإصابة ٤/ ٢٤٣. (٥) وتُنسب إلى غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، وهي شعب عظيم متسع كثير البطون والأفخاذ، كانت ديارهم شرق المدينة إلى القصيم إلى خيبر. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٢٤٨، فتح الباري ٢/ ٤٧٣، معجم قبائل الحجاز لعاتق بن غيث البلادي ص ٣٨٢. (٦) انظر: صحيحه - مع النووي - كتاب الجمعة، باب تحية المسجد والإمام يخطب ٦/ ١٦٣. والحديث رواه البخاري كذلك من غير تصريح بسليك الغطفاني بلفظ "جاء رجل", قال ابن حجر في شرحه: "هو سليك ... " انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين ٢/ ٤٧٣ رقم (٩٣٠)، وراجع فتح الباري الموضع السابق.