للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاعتماد على العصا أحاديث ضعيفة (١)، والله أعلم. العنزة: عصا في رأسها زجٌ مثل سنان الرمح (٢)، والله أعلم (٣).

الحديث الذي ذكره في قصر الخطبة (٤) هو صحيح أخرجه مسلم (٥) من حديث عمار بن ياسر، ولفظه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مَئِنَّة من فقهه) وقوله (مَئِنَّة) هو بفتح الميم (٦)، ثم همزة مكسورة، ثم نون مفتوحة مشددة، بعدها تاء التأنيث، أي دلالة مثبتة لفقهه (٧)، والله أعلم.


(١) روى أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس ١/ ٦٥٨ رقم (١٠٩٦) من حديث الحكم بن حزن الكُلَفي وفيه: " ... فأقمنا بها أياماً، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام متوكئاً على عصا أو قوس ... ", ورواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ٢/ ٣٥٢ رقم (١٤٥٢)، وحسنه النووي وابن الملقن وابن حجر. انظر: المجموع ٤/ ٥٢٦، تذكرة الأخيار ل٨٢/ ب، التلخيص الحبير ٤/ ٦٠٢.
أما الاعتماد على العنزة فرواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٥٠ - ٥١، قال ابن الملقن في الموضع السابق من تذكرة الأخيار: "مرسل وضعيف".
أما الاعتماد على السيف ففد قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٤٢٩: "ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف"، ثم قال: "فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف، ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس". أهـ
(٢) انظر: القاموس المحيط ٢/ ٢٩٤، المصباح المنير ص: ١٦٤. والزُّجُّ: بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح، وجمعه زِجاج. انظر: المصباح المنير ص: ٩٥.
(٣) قوله: (العنزة ... والله أعلم) سقط من (ب).
(٤) قال الغزالي: "ويستحب أن تكون الخطبة بليغة، قريبة من الأفهام، خالية من الغريب، مؤداة على ترتيل، مائلة إلى القصر، قال - صلى الله عليه وسلم -: قصر الخطبة، وطول الصلاة مئنَّة من فقه الرجل". الوسيط ٢/ ٧٥٩.
(٥) انظر صحيحه - مع النووي - كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة وخطبتها ٦/ ١٥٨.
(٦) في (أ) و (ب): هو بميم مفتوحة. والمؤدى واحد.
(٧) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٩٠.