أما الاعتماد على العنزة فرواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٥٠ - ٥١، قال ابن الملقن في الموضع السابق من تذكرة الأخيار: "مرسل وضعيف". أما الاعتماد على السيف ففد قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٤٢٩: "ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف"، ثم قال: "فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف، ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس". أهـ (٢) انظر: القاموس المحيط ٢/ ٢٩٤، المصباح المنير ص: ١٦٤. والزُّجُّ: بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح، وجمعه زِجاج. انظر: المصباح المنير ص: ٩٥. (٣) قوله: (العنزة ... والله أعلم) سقط من (ب). (٤) قال الغزالي: "ويستحب أن تكون الخطبة بليغة، قريبة من الأفهام، خالية من الغريب، مؤداة على ترتيل، مائلة إلى القصر، قال - صلى الله عليه وسلم -: قصر الخطبة، وطول الصلاة مئنَّة من فقه الرجل". الوسيط ٢/ ٧٥٩. (٥) انظر صحيحه - مع النووي - كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة وخطبتها ٦/ ١٥٨. (٦) في (أ) و (ب): هو بميم مفتوحة. والمؤدى واحد. (٧) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٩٠.