(٢) سقط من (ب). (٣) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة ٢/ ٤٠٥ رقم (٥٢٧) قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". أهـ، والحديث رواه كذلك الإمام أحمد في المسند ١/ ٢٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة ٣/ ٢٦٦ رقم (٥٦٥٦) وقال: "والحجاج ينفرد به". قال النووى: "حديث ضعيف جداً". المجموع ٤/ ٥٠٠، وراجع تذكرة الأخيار ل ٨٣/ أ، التلخيص الحبير ٤/ ٦١٠. (٤) سقط من (أ). (٥) الوسيط ٢/ ٧٦٣. وقبله: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعة. ثم قال: فأمَّا من لا يرجى ... إلخ (٦) في (د) و (أ): الأولوية، والمثبت من (ب)، وانظر: فتح العزيز ٤/ ٦١١، وقال النووى: "هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين، وهو الأصح. روضة الطالبين ١/ ٥٤٤.