للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجاج بن أرطأة (١) وهو ضعيف لا حجة فيه (٢)، وقد أخرجه الترمذي (٣) لكن ضعفه، والله أعلم.

قوله (٤): "فأمَّا من لا يرجى زوال عذره فلا بأس بتعجيل الظهر في حقهم" (٥) لا يتوهم من عبارته هذه أنّه ليس الأولى تعجيل الظهر، فإنّه الأولى لحيازة فضيلة الأوليَّة (٦)، والله أعلم.


(١) هو حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطأة الكوفي الفقيه القاضي، أحد الأئمة في الحديث والفقه، قال النووي: "واتفقوا على أنّه مدلس, وضعفه الجمهور، فلم يحتجوا به، ووثقه شعبة وقليلون". وقال ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ والتدليس". توفي سنة ٢٤٥ هـ بالري. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ١/ ١٥٢، المغني في الضعفاء ١/ ١٤٩، تقريب التهذيب ص: ١٥٢.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة ٢/ ٤٠٥ رقم (٥٢٧) قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". أهـ، والحديث رواه كذلك الإمام أحمد في المسند ١/ ٢٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة ٣/ ٢٦٦ رقم (٥٦٥٦) وقال: "والحجاج ينفرد به". قال النووى: "حديث ضعيف جداً". المجموع ٤/ ٥٠٠، وراجع تذكرة الأخيار ل ٨٣/ أ، التلخيص الحبير ٤/ ٦١٠.
(٤) سقط من (أ).
(٥) الوسيط ٢/ ٧٦٣. وقبله: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعة. ثم قال: فأمَّا من لا يرجى ... إلخ
(٦) في (د) و (أ): الأولوية، والمثبت من (ب)، وانظر: فتح العزيز ٤/ ٦١١، وقال النووى: "هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين، وهو الأصح. روضة الطالبين ١/ ٥٤٤.