(٢) في (د) و (أ). فإنَّه لو لم يخوضوا، وهو لا يستقيم، والمثبت من (ب). (٣) إذ كذا كانت غزوة ذات الرقاع التي وردت فيها صفة الصلاة كان فيها خوف من غير قتال. (٤) قال الغزالي - بعد سرده لرواية خوَّات بن جبير -: "روى ابن عمر أنّه لما قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعة لكن أخذوا مكان إخوانهم في الصف وهم في الصلاة، وانحاز الآخرون فصلوا ركعة، فتحلل بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعد ركعة، ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين، ونهضوا إلى الصف، وعاد الآخرون وأتموا كذلك". أهـ الوسيط ٢/ ٧٧٢. (٥) في (ب): في الصحيحين بمعناه، بالتقديم والتأخير. وانظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف ٢/ ٤٩٧ رقم (٩٤٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف ٦/ ١٢٤ - ١٢٥. (٦) وممن رواه كذلك أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلِّم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة ٢/ ٣٥ رقم (١٢٤٣)، والترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف ٢/ ٤٥٣ رقم (٥٦٤) وقال: "هذا حديث صحيح"، والنسائي في سننه كتاب صلاة الخوف ١/ ١٩١ - ١٩٣ رقم (١٥٣٨ - ١٥٤١)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف ١/ ٣٩٩ رقم (١٢٥٨) لكن رواه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من فعله.