(٢) في (د): تخصيص، والمثبت من (أ) و (ب). (٣) انظر: الحاوي ٢/ ٤٦٧، الإبانة ل٥٠/ ب، المهذَّب ١/ ١٠٧. (٤) الوسيط ٢/ ٧٧٨. حيث قال: "النوع الرابع: صلاة شدة الخوف: وذلك إذا التحم الفريقان، ولم يحتمل تخلف طائفة عن القتال، فلا سبيل إلا الصلاة رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، إيماءً بالركوع والسجود ... " (٥) سقط من (ب). (٦) انظر: الصحاح ٤/ ١٠٧٥، المفردات في غريب القرآن ص ١٩٠، لسان العرب ٥/ ١٥٦ - ١٥٧. (٧) قال الغزالي: "والنظر الآن في السبب المُرخِّص - أي لصلاة الخوف -، وهو خوف مخصوص. ويتبين خصوصه بمسائل: ... الثانية: القتال المباح كالواجب في الترخص، وذلك كالذبِّ عن المال ... قال - عليه السلام -: من قتل ... " الوسيط ٢/ ٧٧٨. (٨) كأبي هريرة وحديثه في مسلم كما سيأتي في الذي بعده. (٩) في صحيحه - مع النووي - كتاب الإيمان، باب هدر دم من قصد أخذ مال غيره بغير حق ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ حيث روى حديث ابن عمرو وأبي هريرة. (١٠) والحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله ٥/ ١٤٧ رقم (٢٤٨٠).