للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يديه بحيث يكون تمكنه من تناوله عند الحاجة إليه كتمكنه منه لو حمله كان ذلك كالحمل من غير شكٍّ (١). وخصَّص (٢) الخلاف بصلاة ذات الرقاع، وصلاة عُسفان، دون صلاة بطن نخل، وليس ذلك مختصاً بهما، والمعنى شامل للجميع، وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على الإطلاق (٣)، والله أعلم.

قوله: "رجالاً وركباناً" (٤) ليس رجالاً ههنا (٥) جمع رَجُل، بل جمع رَاجل، كما يقال صاحب وصحاب (٦)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد) (٧) حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وغيره (٨)، رواه مسلم (٩)، وغيره (١٠)، والله أعلم.


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٠٢/ ب، فتح العزيز ٤/ ٦٤٣، المجموع ٤/ ٤٢٤.
(٢) في (د): تخصيص، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ٤٦٧، الإبانة ل٥٠/ ب، المهذَّب ١/ ١٠٧.
(٤) الوسيط ٢/ ٧٧٨. حيث قال: "النوع الرابع: صلاة شدة الخوف: وذلك إذا التحم الفريقان، ولم يحتمل تخلف طائفة عن القتال، فلا سبيل إلا الصلاة رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، إيماءً بالركوع والسجود ... "
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: الصحاح ٤/ ١٠٧٥، المفردات في غريب القرآن ص ١٩٠، لسان العرب ٥/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٧) قال الغزالي: "والنظر الآن في السبب المُرخِّص - أي لصلاة الخوف -، وهو خوف مخصوص. ويتبين خصوصه بمسائل: ... الثانية: القتال المباح كالواجب في الترخص، وذلك كالذبِّ عن المال ... قال - عليه السلام -: من قتل ... " الوسيط ٢/ ٧٧٨.
(٨) كأبي هريرة وحديثه في مسلم كما سيأتي في الذي بعده.
(٩) في صحيحه - مع النووي - كتاب الإيمان، باب هدر دم من قصد أخذ مال غيره بغير حق ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ حيث روى حديث ابن عمرو وأبي هريرة.
(١٠) والحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله ٥/ ١٤٧ رقم (٢٤٨٠).