للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخوف لعظم الهول (١). وقد ذكر الصيدلاني (٢) أنّه لم يرد شيء من الفضائل (٣) مثل هذا؛ لأن ما أضيف إلى القلب أعظم كقوله تعالى {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٤)، والله أعلم. والظاهر أن الإحياء (٥) يحصل بالمعظم (٦). وقد قال بعض من رأيته بنيسابور، وشرح هذا الكتاب: "لا خلاف في أنّه يحصل بالبعض" (٧).

الخلاف في جواز تقديم (٨) الغسل على طلوع الفجر (٩). حكاه جماعة قولين (١٠)، والأصح جوازه (١١)، وعليه نصَّ في كتاب البويطي (١٢)، والله أعلم.


(١) انظر: تذكرة الأخيار ل ٨٦/ أ، ولا دليل يعضد هذا التفسير، ولعل ابن الملقِّن أخذه عن ابن الصلاح فهو كثير النقل عنه، والله أعلم.
(٢) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٥/ ٢٠.
(٣) في (ب): من الفضائل شيء، بالتقديم والتأخير.
(٤) سورة البقرة الآية (٢٨٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل، في الصلوات الأسبوعية والحولية ... وصلاة الألفيَّة التي في أول رجب، ونصف شعبان، والصلاة الاثني عشرية التي في أول ليلة جمعة من رجب، والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب، وصلوات أُخر تذكر في الأشهر الثلاثة، وصلاة ليلتي العيدين، وصلاة يوم عاشوراء، وأمثال ذلك من الصلوات المرويَّة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه، ولكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين، فظنوه صحيحاً، فعملوا به، وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم، لا على مخالفة السنة". أهـ مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٥) في (ب): إحياء.
(٦) راجع: المجموع ٥/ ٤٣، روضة الطالبين ١/ ٥٨٢.
(٧) لم أقف عليه، لكن نقله النووي في الموضعين السابقين بقوله: "وقيل: يحصل بساعة".
(٨) في (د): تقدم، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) قال الغزالي: "الثالثة - أي من السنن - الغسل بعد طلوع الفجر. أما قبله فهل يجزئ؟ فيه وجهان". الوسيط ٢/ ٧٨٦.
(١٠) كالشيرازي في المهذَّب ١/ ١١٩، والشاشي في حلية العلماء ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(١١) نقل النووي في المجموع ٥/ ٧ اتفاق الأصحاب على صحته.
(١٢) انظره ل٩/ أ.