(٢) إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم". رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ١/ ٤٩ رقم (٦١)، والترمذي في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٨ رقم (٣) وقال: "هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسن"، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ١٠١ رقم (٢٧٥) وقد حكم على الحديث بالصحة الحاكم في المستدرك ١/ ١٣٢. (٣) تقدم أنّه في: الوسيط ٢/ ٧٩٠. (٤) سقط من (ب). (٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ. (٦) في (ب): وليس معناه. (٧) مراده به الرافعي انظر: فتح العزيز ٥/ ٥٦. (٨) من أن معناه: سقط من (ب). (٩) الوسيط ٢/ ٧٩٠. وقبله: المسألة الثامنة: إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخر؛ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... إلخ (١٠) انظره - مع الفتح - كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ٢/ ٥٤٧ رقم (٩٨٦).