للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المختصر" (١) بما يوهم غير الصواب، وذلك أن الشافعي قال: "يخطب للجمعة (٢) ويذكر فيها الكسوف". وقال في مسألة اجتماع العيد والكسوف: "يخطب للعيد والخسوف". وبين الكلامين فرق في المعنى يقتضيه افتراق المسألتين في أن خطبته لا تكون للجمعة والخسوف؛ إذ لو (٣) نوى بخطبته الجمعة والكسوف لم يجز؛ لأن خطبة الجمعة فرض، والتشريك بين الفرض والنفل غير جائز على ما عرف (٤). ولو نوى في المسألة الأخرى الخطبة للعيد والكسوف لجاز (٥)؛ لكونهما سنتين، والله أعلم.

ثم إن قوله: "خطبة واحدة" ليس معناه أنها خطبة فردة، بل معناه أنه لا يزيد على الخطبتين اللتين للجمعة، والله أعلم (٦).

قال: "وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف" (٧) هذا كما قال، وإن لم يلزم التوالي بين (٨) أربع خطب كما لزم في بعض صور المسألة التي قبلها، وهي ما (٩) إذا قدَّم الخسوف على الجمعة عند اتساع الوقت، فإنه لو خطب لهما


(١) انظره ص: ٣٨.
(٢) في (ب): في الجمعة.
(٣) في (أ): إذا.
(٤) انظر: فتاوى ابن الصلاح ١/ ٢٣٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٢.
(٥) في (أ) و (ب): جاز.
(٦) قوله: (ثم إن ... إلخ) سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٧٩٨. وقبله: ولا بأس بوقوع الخطبة قبل صلاة الكسوف؛ لأنها ليست من شرائطها، وكذا يفعل ... إلخ.
(٨) في (أ): على.
(٩) سقط من (ب).