للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصول أن المكروه: ترك الأولى (١)، فإنه لا يخفى على (٢) ذي فطنة أنه غيره، والله أعلم.

قوله: "ومن أصحابنا من قال: هي (٣) كصلاة العيد، إلا أنه يبدل السورة" (٤) هذا مشكل، وحلُّه أن المضاف إلى بعض الأصحاب ليس قوله: هي كصلاة العيد؛ فإنه لا خلاف فيه بينهم، وإنما هو إبدال السورة (٥)، والمذهب: أنها في السورتين أيضاً كصلاة العيد (٦).

قوله: "ثم يلحف" (٧) أي يلحَّ، والإلحاف واللحاف (٨) من أصل واحد وهو الشمول، كان الملُحِف يشمل (٩) بسؤاله وجوه الطلب (١٠).


(١) تقدم ذكر هذا ص: ٦٢٩.
(٢) في (ب): عن.
(٣) في (ب): إنها.
(٤) الوسيط ٢/ ٨٠٠. وبعده: في إحدى الركعتين فيقرأ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} لاشتمالها على قوله تعالى {يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}. أهـ
(٥) نقله غير واحد عن بعض الأصحاب هكذا غير منسوب لأحد انظر: الحاوي ٢/ ٥١٨، المهذَّب ١/ ١٢٤، حلية العلماء ٢/ ٣٢٤، فتح العزيز ٥/ ٩٧.
(٦) انظر: المصادر السابقة، المجموع ٥/ ٧٤ - ٧٥، مغني المحتاج ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤.
(٧) الوسيط ٢/ ٨٠٠. حيث قال: "ثم يخطب الإمام خطبتين بعد الفراغ كما في العيد، لكن يبدل التكبيرات بالاستغفار، ثم يلحف بالدعاء في الخطبة الثانية". أهـ.
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (ب): يشتمل.
(١٠) انظر: الصحاح ٤/ ١٤٢٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٣٧، القاموس المحيط ٣/ ٢٦٢.