(٢) انظر: المغني ٣/ ٤٥٧، كشَّاف القناع ٢/ ١١٩ - ١٢٠، الإنصاف ٢/ ٥١٠، الروض المربع ١/ ٣٣٧. (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٦٠، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص: ٨٧. (٤) قال الغزالي: "وإن كفَّنت في خمس: فإزار وخمار وثلاث لفائف". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٩. (٥) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٥/ ١٣٧، روضة الطالبين ١/ ٦٢٦. (٦) انظر: المهذَّب ١/ ١٣١، وراجع: المجموع ٥/ ٢٠٧. (٧) الأم ١/ ٤٤٥. والحديث سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله. (٨) في (ب): أن (٩) قال الغزالي: "وإن كفَّنت في خمس فإزار وخمار وثلاث لفائف، وفي قول: تبدل لفافة قميص. وإن كفَّنت في ثلاث فثلاث لفائف. وإنما التردد في القميص إذا كفَّنت في خمس". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٩. (١٠) في سننه كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة ٣/ ٥٠٩ رقم (٣١٥٧)، قال النووي: "إسناده حسن إلا رجلاً لا أتحقق حاله، وقد رواه أبو داود فلم يضعِّفه". المجموع ٥/ ٢٠٥، وقد حكم عليه الزيلعي بالضعف، وكذا الألباني. انظر: نصب الراية ٢/ ٢٥٨، ضعيف سنن أبي داود ص: ٣١٩ رقم (٦٩١)، أحكام الجنائز ص: ٨٥، وراجع التلخيص الحبير ٥/ ١٣٦ - ١٣٧.