للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بسبب من أسباب القتال، وفيما إذا قتله حربي اغتيالاً من غير قتال وجهان (١) (لا قولان) (٢). ثم إنَّ الأظهر في الجميع أنه لا يثبت فيها حكم الشهادة المذكورة (٣)، والله أعلم.

قوله: "وأمَّا القتيل ظلماً من مسلم، أو ذمِّي، أو (٤) المبطون (٥)، أو (٦) الغريب (٧) فهؤلاء يغسلون ويصلَّى (٨) عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة" (٩) هذا يوهم ورود لفظ الشهادة (١٠) في القتيل (١١) ظلماً، وليس كذلك (١٢) , وإنما


(١) انظر: فتح العزيز ٥/ ١٥٤، المجموع ٥/ ٢٦١.
(٢) زيادة من (أ) و (ب).
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ٣٥ - ٣٦، المهذَّب ١/ ١٣٥، مغني المحتاج ١/ ٣٥٠.
(٤) في (أ): و.
(٥) المبطون: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٣٦.
(٦) في (أ): و.
(٧) الغريب: الذي بعد عن وطنه، فعيل بمعنى فاعل. انظر: المصباح المنير ص: ١٦٩.
(٨) في (ب): يصلُّون.
(٩) الوسيط ٢/ ٨١٣.
(١٠) قوله: (هذا يوهم ... الشهادة) سقط من (ب).
(١١) في (أ): المقتول.
(١٢) روى الإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٠٥ عن ابن عمرو - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيداً) لكن في سنده مجهولان، وراجع: تذكرة الأخيار ل٨٨/ ب.