للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمَّا (١) قوله (٢): "وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة" (٣) هذه عبارة موهمة، فليس أحد يجعل ذلك مردَّداً بين صلاتين وثلاثة، ولكن اعتبر بعضهم في ذلك صلاتين (٤)، وبعضهم ثلاثة (٥)، فحكى الوجهين - رحمه الله وإيَّانا - بهذه العبارة البعيدة عن (٦) الإشعار بذلك، والله أعلم.

(قوله) (٧): "وقال صاحب التلخيص: لا يرفع نعشه" (٨) أراد نعش (٩) القبر الذي (١٠) ذكره (١١) فيما سبق، وهو ارتفاعه عن الأرض، وعبارتهم عن ذلك: أنه يطمس قبره (١٢)، والله أعلم.


(١) سقط من (ب). وفي (أ): وأمَّا.
(٢) في (د): وقوله، والواو هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ٢/ ٨٣٣. وهو بعد كلامه السابق.
(٤) يحكى عن أبي إسحاق المروزي. انظر: الحاوي ٢/ ٥٢٧، المهذَّب ١/ ٥١.
(٥) يحكى عن الاصطخري. انظر: المصدرين السابقين، مغني المحتاج ١/ ٣٢٨.
(٦) في (أ) و (ب): من.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) الوسيط ٢/ ٨٣٣. وبعده: ولا يصلى عليه وهو تحكُّم لا أصل له. وراجع التلخيص ص: ١٨٦.
(٩) في (أ) و (ب): به نعش.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) في (د): ذكر، والمثبت من (أ) و (ب). والضمير يعود إلى الإمام الغزالي وانظر الوسيط ٢/ ٨٢٥.
(١٢) انظر: مغني المحتاج ١/ ٣٢٨. ولكن المشهور في المذهب أنه لا يطمس قبره كبقيَّة أهل الكبائر من المسلمين إذا حدُّوا. انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٣/ ب، التهذيب ص: ٣٨٩، فتح العزيز ٥/ ٣١٢، المنهاج ١/ ٣٢٨، نهاية المحتاج ٢/ ٤٣١.