للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا كله تفريع على خلطة العين (١)، وأما على خلطة الملك (٢)، فالواجب عليه (٣) ثلاثة أرباع شاة لا غير ضماً للمالين معاً، وذلك ثمانون فيها شاة (٤) بينهما (٥) لا غير، وهو حكم المسألة في نصّ الشافعي (٦)، وما عليه عامة الأصحاب فيما قيل (٧).

ومنشأ الوجوه في صاحب الستين (٨) على (٩) قول (١٠) خلطة العين (١١)، أن بعمق ماله مختلط، وبعضه منفرد، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل: بتغليب الانفراد (١٢)؛ لأنه الأصل - قال الإمام (١٣): وهذا ظاهر المذهب.


(١) خلطة العين: معناها، أن حكم الخلطة يقصر على المخلوط فقط. انظر: الروضة ٢/ ٣٨.
(٢) خلطة الملك: معناها، أن كل ما في ملكه ثبت فيه حكم الخلطة. انظر: المصدر السابق.
(٣) يعني على صاحب الستين.
(٤) في (أ) (شاة فيها).
(٥) في (أ) (بعينها).
(٦) انظر: الأم ٢/ ٢٧، مختصر المزني ص ٥١.
(٧) انظر: الحاوي ٣/ ١٥٠، والمهذب ٢/ ٢٠٦، وحلية العلماء ٣/ ٦٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١١١، فتح العزيز ٥/ ٤٦٩، المجموع ٥/ ٣٢١، الروضة ٢/ ٣٨.
(٨) في (د) (الشاتين).
(٩) نهاية ١/ ١٨٢/ ب.
(١٠) في (أ) (قوله).
(١١) في (د) (الأربعين).
(١٢) وصار كأنه منفرد بجميع الستين، وفيها عليه شاة وهذا نصّ الشافعي واختاره جمهور الأصحاب. وصححه البغوي والرافعي والنووي. انظر: الأم ٢/ ٢٧، مختصر المزني ص ٥١، الحاوي ٣/ ١٥١، البسيط ١/ ق ١٨٢، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١١٢، فتح العزيز ٥/ ٤٧١، والمجموع ٥/ ٤٢١.
(١٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٤٢.