للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمانون، فحصة العشرين ربع، ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين فحصة الأربعين ثلثا شاة، والمجموع أحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً من شاة (١).

الآخر (٢): إن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة، وأما في العشرين فلا, لأن ذلك يقضي إلى أن يجب فيها ربع، ومقتضى الخلطة التساوي، فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما نوجبه (٣) على خليطه، وهو نصف شاة، والمجموع (٤) شاة، وسدس (٥)، فكانا من الوجه الذي قبله.

لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلطة الملك فقدرناه في العشرين مخالطا بجميع ملكه، وفي هذا (٦) الوجه لحظنا خلطة العين فلم نقدره مخالطا بأكثر من العشرين، ويعتضد هذا بأن التفريع على خلطة العين، فينبغى الوفاء بها في كل التفاصيل. والله أعلم.


(١) انظر: الحاوي ٣/ ١٥٠.
(٢) أي الوجه الآخر، وهو الرابع. انظر: المهذب ١/ ٢٠٧، البسيط ١/ ١٨٢ /أ، الوجيز ١/ ٨٤، فتح العزيز ٥/ ٤٧٣، المجموع ٥/ ٤٢١.
(٣) في (أ) (يوجبه).
(٤) في (أ) زيادة (نصف).
(٥) وهو المحكي عن ابن سريج وصاحب التقريب انظر: المهذب ١/ ٢٠٧، البسيط ١/ ق ١٨٢ الوجيز ١/ ٨٤، فتح العزيز ٥/ ٤٧٣، المجموع ٥/ ٤٢٨.
(٦) نهاية ١/ ق ١٨٣/ أ.