للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب القاضي الروياني (١) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (٢)، والله أعلم.

قوله: "والوسق (٣) حمل البعير" (٤).

هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (٥)، فإن الوسق هو الوِقْرُ، وكل شيء حملتَه فقد وَسَقْتَه وسقا، ذكره الأزهري (٦)، والله أعلم.

قوله (٧): "الرُّطَب الذي (٨) لا يتتمر (٩) يُوَسَّق رطبا على الصحيح" (١٠).


(١) انظر ما ذهب إليه الروياني في فتح العزيز ٥/ ٥٦٦، المجموع ٥/ ٤٤٠، والروياني هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد، أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي، المعروف بصاحب البحر، برع في المذهب حتى كان يقال له: شافعي زمانه، وولي قضاء طبرستان، وله مصنفات كثيرة، منها: بحر المذهب، والكافي، وحلية المؤمن، وقتله الباطنية سنة ٥٠١، أو ٥٠٢ هـ. انظر: وفيات الأعيان: ٢/ ٣٦٩، البداية والنهاية: ١٢/ ١٨٤، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٨٧، طبقات ابن هداية الله: ص ٢٤٧، كشف الظنون: ١/ ٢٢٦.
(٢) أصحهما عند جمهور الأصحاب أنه للتحديد. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٧٦، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٥ - ٥٦٦، المجموع: ٥/ ٤٣٥، الروضة: ٢/ ٩٤، مغني المحتاج: ١/ ٣٨٣.
(٣) نهاية ١/ ق ١٩٦/ ب.
(٤) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ أ.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) انظر: تهذيب اللغة: ٩/ ٢٣٧.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) ساقط من (د).
(٩) في (د) (يتمير) كذا.
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ ب.