للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعشرين ديناراً لا تسوّى (١) مائتين ... إلى آخره" (٢).

فانعقد من هذا الإيراد عنده إشكال إذ أوهم أنه أراد بقوله "إذا لم يعتبر وسط الحول" التفريع على ما ذكره في مسألة وقت اعتبار النصاب من (٣) الحول (٤)، القول بأنه لا يعتبر النصاب في أثناء الحول، وليس الأمر به على ذلك، وإنما أراد التفريع على أحد الوجهين في المسألة المذكورة قبيله، فيما (٥) إذا بلغ نصابا في وسط الحول الثاني، وعنى بقوله "إذا لم يعتبر وسط الحول" عدم (٦) اعتبار بلوغ المال نصابا في وسط الحول الثاني في وجوب الزكاة، وهو الوجه الأول من الوجهين منهما (٧)، المنقول فيه: أنه يسقط حكم الحول الأول، ويبطل ويستأنف حول جديد من منقرضه (٨)، ولم يذكر التفريع على الوجه الثاني المقول فيه بوجوب الزكاة عند بلوغه نصابا، وابتداء الحول الثاني من حينئذ (٩).


(١) سيأتي بعد قليل تعقيب المصنف على الغزالي حول هذه الكلمة.
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٣٨/ ب. والعَرْض بفتح العين وسكون الراء والجمع عروض، وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا. انظر: النظم المستعذب: ١/ ٢١٩، تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٨٤، المصباح المنير: ص ٤٠٤.
(٣) نهاية ١/ ق ١٩٣/ ب.
(٤) في (د) زيادة (من) والصواب حذفها.
(٥) في (ب): (ما).
(٦) في (د): (عند).
(٧) في (أ): (منها).
(٨) انظر: التنبيه: ص ٨٤، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢١٦، فتح العزيز: ٦/ ٥١، الروضة: ٢/ ١٢٩.
(٩) انظر: المصادر السابقة.