للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب دون قول أبي علي توفيقا بين قول شيخه، وبين قوله، وذلك بعيد، فإنه قال: "على قياس هذا المعنى"، ولم يذكر معنى إلا قول أبي علي، والله أعلم.

قوله: "فيما إذا وجد الركاز في ملك نفسه، وكان في أصله مُحْياً، وانتقل إليه من غيره، فعليه طلب المُحيى (١)، وإلا فهو لقطة، أو مال ضائع" (٢) (يعني إن لم يوجد فهو لقطة على قول الأصحاب (٣)، ومال ضائع) (٤) على قول أبي علي (٥)، فحرف " أو" فيه لترديد الخلاف لا للشك، والله أعلم.


(١) في (د): (الطحن) كذا.
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٤٢/ أ.
(٣) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١١/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٤٦، فتح العزيز: ٦/ ١٠٧.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٥) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١١/ ب، وفتح العزيز: ٦/ ١٠٨.