للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدم ليفرق بين الإرادتين إرادة الله وإرادة الزائغين. اهـ

قوله: (ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمهّ).

قلت: هو مما خفف به في هذه الشريعة على هذه الأمة، ولم يبح ذلك في الشرائع السابقة.

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في التفسير عن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأُمَّة نكاح الأَمَة النصرانية واليهودية.

قوله: (وعن ابن عباس: ثمان آيات فى سورة النساء هن خير لهذه الأمة ... )

الحديث.

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة وابن جرير في تفسيره.

قوله: ((إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً) استثناء منقطع).

قال الشيخ سعد الدين: إذ لم يسبق لفظاً أو تقديراً مفردٌ يصح وقوع التجارة استثناءً عنه. اهـ

وقال أبو البقاء: الاستثناء منقطع ليس من جنس الأول، وقيل: هو متصل أي: لا تأكلوا بسبب إلا أن تكون تجارة. وهذا ضعيف لأنه قال (بِالْبَاطِلِ) والتجارة ليست من جنس الباطل، وفي الكلام حذف مضاف أي: إلا في حال كونها تجارة. اهـ

قال الطَّيبي: قوله (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) يدل بحسب المفهوم على أن عدم المراضاة منهي عنه، ومن ثم قدر: ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي، فكأنه قيل: المنهي هو أن يكون التصرف بالباطل وعدم الرضى لكن غير المنهي هو أن يكون التصرف بالحق وحصول المرضاة. اهـ

قوله: (روي أنّ عمرو بن العاص تأوله في التيمم بخوف البرد ولم ينكره عليه النبى - صلى الله عليه وسلم -).

أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>