قال الشيخ سعد الدين: ذهب إلى هذا نظراً إلى أنَّ الأصل هو أن تكون الهمزة للتعدية، وإلا فيجوز أن تكون من: جرمته ذنباً، للمبالغة. اهـ
قوله:(غفل).
أي لا سمة عليها.
[قوله:(نزلت بعد عصر يوم الجمعة حجة الوداع).]
أخرجه الشيخان وغيرهما عن عمر.
قوله:(أو بالتنصيص ... ) إلى آخره.
قال الامام: المراد بإكمال الدين أنه تعالى بيَّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بطريق تعرف الحكم بها، وأمر بالاستنباط وتعبد المكلفين به وكان ذلك بياناً في الحقيقة. اهـ
قوله:(اخترته لكم).
قال الشيخ سعد الدين: المنصوب الثاني بعد (وَرَضِيت) يحتمل أن يكون حالاً أو تمييزاً، وأن يكون مفعولاً ثانياً على تضمين معنى التصيير. اهـ
قوله:(وما بينهما اعتراض).
قال الطَّيبي: هي سبع جمل أولها (ذَلِكُمْ فِسْقٌ).
قال: وفي هذا الاعتراض البليغ وتقديم بيان تحريم المطعوم على سائر الأحكام إيذان باهتمام أمر المطعوم، وأن قاعدة الأمر وأساس الدين مبني عليه، لأن به قوام البدن الذي به تمكن المكلف من العبادة. اهـ
قوله:(لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة).
وقال أبو حيان: لا يحتاج إلى ذلك لأنه من باب التعليق كقوله (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ)، فالجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لـ (يَسْأَلُونَكَ)، ونصوا على أن فعل السؤال يعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب لأنه سبب للعلم فكما يعلق العلم فكذا سببه. اهـ