قال الطَّيبي: يقولون أنا عند فلان صباحاً ومساء، ويريدون الدوام. اهـ
قوله:(وإن كان لهم باطن غير مرضي).
قال أبو حيان: فكيف يفرض هذا وقد أخبر الله تعالى بإخلاصهم في قوله تعالى (يريدون وجهه) وإخباره هو الصدق الذي لا شك فيه. اهـ
قوله:(ويجوز عطفه على (فتطردهم) على وجه التسبب).
قال الشيخ سعد الدين: دفع لما يتوهم من أنه لو جعل عطفاً على جواب النفي لصح أن يقع جواباً للنفي، وليس كذلك إذ لا معنى لقولك: ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اهـ
قوله:(وفيه نظر).
قال الطَّيبي: وجه النظر هو أن قوله تعالى (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ) حينئذ مؤذن بأن عدم الظلم لعدم تفويض أمر الحساب إليه، فيفهم منه أن لو كان حسابهم عليه وطردهم كان ظالماً وليس كذلك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه.
قال: والجواب أنه أراد بذلك المبالغة في معنى الطرد، يعني لو قدر تفويض الحساب إليك مثلاً ليصح منك طردهم لم يصح أيضاً، فكيف والحساب ليس إليك، نظيره في إرادة المبالغة قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. اهـ
قوله:(وقيل إن قوماً جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماً؟ فلم يرد عليهم شيئاً، فنزلت).
أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن ماهان مرسلاً.
قوله:(أي من عمل ذنباً جاهلاً ... ) إلى آخره.
قال الطَّيبي: فالجهالة على الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز. اهـ