للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، والأمر أن الله موهن. وعليه كلام أبي البقاء. اهـ

قوله: (شر ما يدب على الأرض، أو شر البهائم).

قال الطَّيبي: الأول محمول على عرف اللغة، والثاني على العرف العام. اهـ

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي ... ) الحديث.

أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة.

قوله: (لاَ تعْجَبَنَّ الجَهُولَ حِلَّته ... فَذَاكَ مَيتٌ وَثَوْبُهُ كَفَن).

هو للزمخشري.

قال الطَّيبي: هو مأخوذ من قول المتنبي:

لا يعجبن مضيما حسن بزتة ... وهل يذوق دفيناً جودة الكفن.

قوله: (كإقرار المنكر).

قال الطَّيبي: أي تمكين الفعل المنكر بين المسلمين، من أقره في مكانه فاستقر. اهـ

قوله: ((لا تُصِيبَنَّ) إما جواب الأمر ... ).

قال ابن هشام: هذا فاسد لأن المعنى حينئذ: فإنكم إن تتقوها لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله: إن التقدير: إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة مردود لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمر لا من جنس الجواب ألا ترى أنك تقدر في: ائتني أكرمك، إن تأتني أكرمك. اهـ

وذكر أبو حيان نحوه.

وقال صاحب التقريب: هذا ليس بجواب للأمر بل جواب لشرط مقدر إذ لا يستقيم: إن تتقوا لا تصب، وهو ما يقتضيه جواب الأمر. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>