للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: هذا قسمى فيما أملك ... ) الحديث.

[أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عائشة.

قوله: (من كانت له امرأتان ... ) الحديث.]

أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة.

[قوله: (على إرادة القول أي: وقلنا لكم ولهم إن تكفروا).]

قال الشيخ سعد الدين: لأن الجملة الشرطية لا تصح أن تقع بعد (أن) المصدرية أو المفسرة، فلا يصح عطفها على الواقع بعدها سواءً كان إنشاء أو إخباراً. اهـ

وقال الحلبي: في كلامه نظر لأن تقديره القول ينفي كون الجملة الشرطية مندرجة في حيز الوصية بالنسبة إلى الصناعة النحوية، وهو لم يقصد تفسير المعنى فقط بل قصده هو تفسير الإعراب. اهـ

قال الطَّيبي: يمكن أن يقال إنه من باب: علفتها تبناً وماءً بارداً. اهـ

قوله: (أو خلقاً آخرين مكان الإنس).

قال أبو حيان: هذا لا يجوز لأنَّ مدلول (آخر) في اللغة خاص بجنس ما تقدمه، فلو قلت: جاءني زيد وآخر معه، أو امرأة وأخرى معها، أو فرس وآخر معه لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>