للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القارئ فنقل النووي في الروضة عن أبي الحسن الواحدي من أصحابنا أنَّ الأولى ترك السلام عليه، وأنه إن سلم كفاه الرد بالإشارة، ثم قال النووي: وفيما قاله نظر، والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. اهـ

وقول المصنف (ونحوها) كالأكل والمصلي وحال الأذان والإقامة والجماع.

قوله: (وذلك أن أناساً منهم استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخروج إلى البدو ... ) إلى آخره.

أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف، واجتوو المدينة أي: استوخموها.

قوله: (وقيل: نزلت فى المتخلفين يوم أُحد).

أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت.

قوله: (أو فى قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة).

أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

قوله: (وأصل النكس: رد الشيء مقلوباً).

قال الراغب: الركس والنكس: الرد، والنكس أبلغ، لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه، والركس: ما جعل ظرفاً بعد ما كان طعاماً؛ فهو كالرجس، يقال: ركسه وأركسه، وأركس أبلغ كما في أسقاه. اهـ

قوله: (لو نصب على جواب التمنى لجاز).

قال أبو حيان: كون التمني بلفظ الفعل يكون له جواب فيه نظر، وإنما المنقول أنَّ الفعل ينتصب في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو (ليت)، و (لو) و (ألا) إذا أشربتا معنى التمني، أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من العرب، بل لو جاء لم يتحقق فيه الجوابية لأن (ودّ) التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذوات، فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعين أن تكون (فاء) جواب لاحتمال أن يكون من

<<  <  ج: ص:  >  >>