للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقول، والكفر يحصل بالفعل، وإنكار ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات.

وأيضاً فإنا قد نكفر المجسم والخارجي، وبطلان قولهما ليس من الضروريات، وكذا الطاعن في عائشة رضي الله عنها، وبراءتها ثبتت بالقرآن (١)، والأدلة اللفظية غير موجبة للعلم (٢)، فيخرج عن الضروريات.

وأقول: الجواب عن الفعل قد تولاه الإمام بنفسه (٣)، وأشار إليه المصنف بقوله: (وإنما عُدَّ لُبْسُ الغيار) إلى آخره.

وخروج ما ثبت بالإجماع عن الضروريات ممنوع، وكذا بطلان قول المجسم.

وأما الخارجي فإنا لا نكفره ما لم يخالف قاطعا، والدلالة اللفظية تفيد العلم بانضمام القرائن، وهي موجودة في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها.

قوله: (وسواء بمعنى (٤) الاستواء، نعت به كما نعت بالمصادر)

<<  <  ج: ص:  >  >>