للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه اعتراض مشهور وهو أنه إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز فيه الرفع والجزم من غير تفرقة بين إن الشرطية وأسماء الشرط

ولا يمتنع إطباق القراء على أحد الجائزين وإن كان مرجوحا، كقوله تعالى: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} وما يقال إن المراد الارتفاع على وجه اللزوم، إنما هو من جهة أن ورد كذلك ولا محال لتغيير نظر القرآن كما لزم في قول زهير:

وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم

محافظة على الوزن وقد يجاب بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ كرفعه في الشرط نص عليه المبرد وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في ذلك البيت. انتهى. وقال أبو حيان: الرفع مسموع من لسان العرب كثيرا بل قال أصحابنا أنه أحسن من الجزم ثم أورد منه غير بيت زهير قول أبي صخر:

ولا بالذي إن بان عنه حبيبه .... يقول ويخفى الصبراني لجازع

قول الآخر:

وإن سل ريعان الجميع مخافة ... يقول جهارا ويلكم لا تنفروا

وقول الآخر:

<<  <  ج: ص:  >  >>