للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحصن، فَتخلف هَذَا التَّرْتِيب عَن السَّبَب لَا لذاته، بل لِمَعْنى خَارج كَمَا تقدم.

إِذا علم ذَلِك؛ فالسبب هُوَ: الَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ الحكم، كَقَوْلِه تَعَالَى: {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} [الْإِسْرَاء: ٧٨] ، و {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا} [النُّور: ٢] .

إِذْ لله تَعَالَى فِي دلوك الشَّمْس حكمان:

أَحدهمَا: كَون الدلوك سَببا.

وَالْآخر: وجوب الصَّلَاة عِنْده.

وَكَذَلِكَ لله تَعَالَى فِي الزَّانِي حكمان:

أَحدهمَا: وجوب الرَّجْم.

وَالثَّانِي: كَون الزِّنَى سَببا.

وَلَا شكّ أَن الْأَسْبَاب معرفات، إِذْ الممكنات مستندة إِلَى الله تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>