للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحْتج أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": (بِأَنَّهُ لَا يجوز قَوْله لعَبْدِهِ: افْعَل كَذَا، فَإِذا فعلته كَمَا أَمرتك لم يجزئك، وَعَلَيْك الْقَضَاء، للتناقض) .

قَالُوا: لَو استلزم، لزم أَن لَا يُعِيد، أَو يَأْثَم إِذا علم الْحَدث بَعْدَمَا صلى بِظَنّ الطَّهَارَة، لِأَنَّهُ إِمَّا مَأْمُور بِالصَّلَاةِ بِظَنّ الطَّهَارَة، أَو بيقينها.

قَالَ الْآمِدِيّ: (لَا نسلم وجوب الْقَضَاء على قَول لنا) ، كَذَا قَالَ.

وَتَبعهُ ابْن الْحَاجِب فِي ذكر الْخلاف - كَمَا تقدم عَنهُ - وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع، لَكِن لَيْسَ قَضَاء لما أَتَى بِهِ، بل لما أَمر بِهِ أَولا من الصَّلَاة بشرطها.

وَذكر القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن - من أَصْحَابنَا -: (لَو صلى بِظَنّ الطَّهَارَة وَمَات عَقبهَا، سقط الْقَضَاء، وَلَا إِجْزَاء) .

وأبطله الْآمِدِيّ: (بِأَن الْأَجْزَاء لَيْسَ بِسُقُوط الْقَضَاء مُطلقًا، بل فِي حق من يتَصَوَّر فِي حَقه قَضَاء) .

قَالَ: وَقيل: الْإِجْزَاء: مَا كفى لسُقُوط التَّعَبُّد بِهِ، لِأَن سُقُوط الْقَضَاء يُعلل بالأجزاء، وَالْعلَّة غير الْمَعْلُول.

<<  <  ج: ص:  >  >>