للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي " الْقَامُوس ": (والتكليف: الْأَمر بِمَا يشق، وتكلفه: تجشمه) .

وَقَالَ - أَيْضا -: (ألزمهُ إِيَّاه فَالْتَزمهُ: إِذا لزم شَيْئا لَا يُفَارِقهُ) .

{ [وَمَعْنَاهُ فِي اصْطِلَاح عُلَمَاء الشَّرِيعَة] : إِلْزَام مُقْتَضى خطاب الشَّرْع} .

فَيتَنَاوَل الْأَحْكَام الْخَمْسَة: الْوُجُوب، وَالنَّدْب، الحاصلين عَن الْأَمر؛ والحظر، وَالْكَرَاهَة، الحاصلين عَن النَّهْي؛ وَالْإِبَاحَة، الْحَاصِلَة عَن التَّخْيِير، إِذا قُلْنَا: إِنَّهَا من خطاب الشَّرْع، وَيكون مَعْنَاهُ فِي الْمُبَاح: وجوب اعْتِقَاد كَونه مُبَاحا، أَو اخْتِصَاص اتصاف فعل الْمُكَلف بهَا، دون فعل الصَّبِي وَالْمَجْنُون.

قَوْله: {والمحكوم فِيهِ: الْأَفْعَال، شَرطهَا: الْإِمْكَان} .

أَي: فِي الْجُمْلَة.

وَقبل الْكَلَام على ذَلِك نذْكر شَيْئا مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ، لَا بَأْس بالإحاطة بِهِ قبل الشُّرُوع فِي الْمَقْصُود.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: (اخْتلف النَّاس فِي تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>