للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ فِي " المسودة ": (قَالَ ابْن عقيل: إِذا تقدم الْأَمر على الْفِعْل كَانَ أمرا عندنَا على الْحَقِيقَة أَيْضا، وَإِن كَانَ فِي [طيه] إيذان وإعلام) .

{وَقيل: [أَمر إِعْلَام] } وإيذان، لَا حَقِيقَة، قَالَه جمع مِنْهُم: الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه.

وَضَعفه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَان " بعد أَن نَقله عَن أَصْحَاب الْأَشْعَرِيّ بِمَا مَعْنَاهُ: (أَنه يلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل، وَأَنه لَا يرتضيه لنَفسِهِ عَاقل) .

وَتقدم كَلَام الْمُحَقِّقين.

{وَقيل: عِنْد الْمُبَاشرَة} ، اخْتَارَهُ التَّاج السُّبْكِيّ فِي " جمع الْجَوَامِع ".

وَنسب قَائِله إِلَى التَّحْقِيق.

قَالَ: (وَإِن الملام قبلهَا على التَّلَبُّس بالكف الْمنْهِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>