وَلِأَن فعله كَقَوْلِه، فِي بَيَان مُجمل وَتَخْصِيص وَتَقْيِيد، فَكَانَ مطلقه [للْوُجُوب] .
وَلِأَن فِي مُخَالفَته تنفيرا وتركا للحق، لِأَن فعله حق.
ورد الأول: بِأَنَّهُ كالتأسي، وَهُوَ غير مَعْلُوم، قَالَه أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " [وَغَيره] .
وَقَالَ الْآمِدِيّ: (فِي أَقْوَاله، للْإِجْمَاع: أَن الْمُتَابَعَة فِي الْفِعْل إِنَّمَا تجب بِوُجُوبِهِ، وَمُطلق الْفِعْل غير مَعْلُوم) .
ورد الثَّانِي: بِأَن المُرَاد: أَمر الله، ثمَّ المُرَاد بِهِ: القَوْل؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَة فِيهِ، وَلذكر الدُّعَاء قبله، التحذير من مُخَالفَة فعله يَسْتَدْعِي وُجُوبه، فَلَو اسْتُفِيدَ وُجُوبه من التحذير كَانَ دورا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute