للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالِاحْتِيَاط فِيمَا ثَبت وُجُوبه: كَصَلَاة فَائِتَة من يَوْم وَلَيْلَة، أَو الأَصْل ثُبُوته: كالثلاثين من رَمَضَان.

فَأَما مَا احْتمل الْوُجُوب وَغَيره فَلَا.

وَيمْنَع التنفير.

ولحصول الْمُفَارقَة فِي أَشْيَاء.

وَلَا يلْزم من كَونه حَقًا وُجُوبه.

فَإِن قيل: فعله كتركه.

رد: لَا يجب ترك مَا ترك الْأَمر بِهِ، وَيجب بِالْأَمر.

وَقَالَ ابْن عقيل: (إِن فعل وَترك، مغايرا بَين شَخْصَيْنِ، أَو مكانين، أَو زمانين، وَجب التّرْك، وَإِلَّا فَلَا.

على أَن بَيَانه عِلّة تَركه [أكل] الضَّب، وَفسخ الْحَج، يُعْطي: أَن تَركه يجب الِاقْتِدَاء بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُفَسر وَلَا يخص، وَلم يَجعله الْقَائِل بالندب ندبا) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (كَذَا قَالَ) .

الْقَائِل بالندب: لِأَنَّهُ الْيَقِين، وغالب فعله.

رد: بِالْمَنْعِ، [وَبِمَا] سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>