وَالِاحْتِيَاط فِيمَا ثَبت وُجُوبه: كَصَلَاة فَائِتَة من يَوْم وَلَيْلَة، أَو الأَصْل ثُبُوته: كالثلاثين من رَمَضَان.
فَأَما مَا احْتمل الْوُجُوب وَغَيره فَلَا.
وَيمْنَع التنفير.
ولحصول الْمُفَارقَة فِي أَشْيَاء.
وَلَا يلْزم من كَونه حَقًا وُجُوبه.
فَإِن قيل: فعله كتركه.
رد: لَا يجب ترك مَا ترك الْأَمر بِهِ، وَيجب بِالْأَمر.
وَقَالَ ابْن عقيل: (إِن فعل وَترك، مغايرا بَين شَخْصَيْنِ، أَو مكانين، أَو زمانين، وَجب التّرْك، وَإِلَّا فَلَا.
على أَن بَيَانه عِلّة تَركه [أكل] الضَّب، وَفسخ الْحَج، يُعْطي: أَن تَركه يجب الِاقْتِدَاء بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُفَسر وَلَا يخص، وَلم يَجعله الْقَائِل بالندب ندبا) .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (كَذَا قَالَ) .
الْقَائِل بالندب: لِأَنَّهُ الْيَقِين، وغالب فعله.
رد: بِالْمَنْعِ، [وَبِمَا] سبق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute