للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَالف النظام، وَبَعض المرجئة، والشيعة، والخوارج، وَغَيرهم.

وَقَالَ الْآمِدِيّ، والرازي: هُوَ حجَّة ظنية، لَا قَطْعِيَّة، نَقله عَنْهُمَا الْبرمَاوِيّ.

وَقيل: حجَّة ظنية فِي الْإِجْمَاع السكوتي وَنَحْوه.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: فصل الْمُحَقِّقُونَ بَين الْإِجْمَاع الَّذِي لَا خلاف فِي ثُبُوته فَيكون انْعِقَاده قَطْعِيا، وَبَين الَّذِي فِيهِ خلاف، كالإجماع السكوتي، وَمَا لم ينقرض عصره، وَالْإِجْمَاع [بعد] الِاخْتِلَاف، وَمَا ندر الْمُخَالف فِيهِ عِنْد من يرَاهُ، وَنَحْو ذَلِك، فَلَا يكون قَطْعِيا. انْتهى.

اسْتدلَّ لِلْقَوْلِ الأول بقوله تَعَالَى: (وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>