للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسلمين، بل عَام فِي كل من بلغ [عَددهمْ] عدد التَّوَاتُر وَإِن لم يَكُونُوا مُسلمين فضلا عَن أهل الْحل وَالْعقد.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا: أَن أَجود الْأَدِلَّة الْإِجْمَاع الثَّانِي.

وَاسْتدلَّ: يمْتَنع عَادَة إِجْمَاعهم على مظنون، فَدلَّ على قَاطع.

رد: بِمَنْعه فِي قِيَاس جلي، وأخبار آحَاد بعد علمهمْ بِوُجُوب الْعَمَل بمظنون.

قَالُوا: {تبياناً لكل شَيْء} [النَّحْل: ٨٩] ، {فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} [النِّسَاء: ٥٩] ، {فَحكمه إِلَى الله} [الشورى: ١٠] ،) وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} [الْأَعْرَاف: ٣٣] .

رد: لَا يلْزم أَن لَا يكون الْإِجْمَاع تبياناً وَلَا حجَّة عِنْد التوافق.

ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ السّنة، ثمَّ إِنَّمَا ثَبت حجَّة بِالْكتاب وَالسّنة وَالظَّن لَا يُعَارض الْقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>