وَتبع ابْن الباقلاني كثير من الْمُتَأَخِّرين على أَن الْخلاف لَفْظِي رَاجع إِلَى التَّسْمِيَة.
لَكِن أَبُو الْحُسَيْن فِي " الْمُعْتَمد " نقل عَن قوم أَن الْإِجْمَاع لَا يحْتَج بِهِ إِلَّا مَعَ وفَاق الْعَامَّة. انْتهى.
وَحكى القَاضِي عبد الْوَهَّاب، وَابْن السَّمْعَانِيّ أَنه يعْتَبر فِي الْإِجْمَاع على عَام، وَهُوَ مَا لَيْسَ بمقصور على الْعلمَاء وَأهل النّظر، كالمسائل الْمَشْهُورَة بِخِلَاف دقائق الْفِقْه.
قيل: وَبِهَذَا التَّفْصِيل يَزُول الْإِشْكَال، وَيَنْبَغِي تَنْزِيل إِطْلَاق المطلقين عَلَيْهِ.
وَخص القَاضِي الباقلاني الْخلاف بالخاص، وَقَالَ: لَا يعْتَبر خلاف الْعَام اتِّفَاقًا وَجرى عَلَيْهِ الرَّوْيَانِيّ فِي " الْبَحْر ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute