وَقيل: عَكسه، فَيعْتَبر قَول الفروعي فِي الْأُصُول دون الأصولي فِي الْفُرُوع؛ لِأَنَّهُ أعرف بمواضع الِاتِّفَاق وَالِاخْتِلَاف.
قَوْله: {وَكَذَا من فَاتَهُ بعض شُرُوط الِاجْتِهَاد} ، يَعْنِي: لَا اعْتِبَار بقوله فِي الْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ من الْمُجْتَهدين.
وَمعنى هَذَا لِابْنِ عقيل وَغَيره، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْوَاضِح: لم يعْتد بقول من لم يكن مُجْتَهدا كَامِلا. قَالَ الْمجد: من أحكم أَكثر أدوات الِاجْتِهَاد، وَلم يبْق لَهُ إِلَّا خصْلَة أَو خصلتان، اتّفق الْفُقَهَاء والمتكلمون على أَنه لَا يعْتد بِخِلَافِهِ خلافًا للباقلاني.
وَقَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": أما قَول الأصولي غير الفروعي وَعَكسه، والنحوي فِي مَسْأَلَة مبناها النَّحْو، كَمَسْأَلَة مسح الرَّأْس المبنية على أَن الْبَاء للإلصاق، أَو للتَّبْعِيض، ومسائل الشَّرْط وَالْجَزَاء، وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوه، فَفِي اعْتِبَار قَوْلهم الْخلاف فِي تجزيء الِاجْتِهَاد، وَالْأَشْبَه اعْتِبَار قَول الأصولي والنحوي فَقَط لتمكنهما من دَرك الحكم بِالدَّلِيلِ، وَالْمَسْأَلَة اجتهادية. وَالصَّحِيح أَن الِاجْتِهَاد يتَجَزَّأ على مَا يَأْتِي بَيَانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute