للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {وَلَا فَاسق مُطلقًا} ، لَا يعْتد بقول الْفَاسِق مُطلقًا، سَوَاء كَانَ من جِهَة الِاعْتِقَاد أَو الْأَفْعَال.

فالاعتقاد كالرفض، والاعتزال، وَنَحْوهمَا، وَالْأَفْعَال كشرب الْخمر، وَالزِّنَا، والربا، وَالسَّرِقَة، وَنَحْوهَا.

هَذَا هُوَ الصَّحِيح، اخْتَارَهُ القَاضِي، وَابْن عقيل، وَالْأَكْثَر. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْن السَّمْعَانِيّ: وَذهب إِلَيْهِ مُعظم الْأُصُولِيِّينَ.

وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ من الْحَنَفِيَّة: هَذَا الصَّحِيح عندنَا. قَالَ ابْن برهَان: هُوَ قَول كَافَّة الْفُقَهَاء والمتكلمين؟ وَتقدم قَرِيبا كَلَام الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور، والصيرفي. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يقبل قَوْله، وَلَا يُقَلّد فِي فَتْوَى، كالكافر، وَالصَّبِيّ.

وَعند أبي الْخطاب وَأبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَالْغَزالِيّ فِي " المنخول ":

<<  <  ج: ص:  >  >>