قَالَ فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب ": إِنَّه الَّذِي يَصح عَن ابْن جرير.
وَقَالَ بَعضهم: إِن بلغ الْأَقَل عدد التَّوَاتُر منع، وَإِلَّا فَلَا.
احْتج للْأَكْثَر: تنَاول الْأَدِلَّة للْجَمِيع حَقِيقَة، والعصمة للْأمة، وَلَا تصدق بِدُونِهِ، وَقد خَالف ابْن مَسْعُود، وَابْن عَبَّاس فِي مسَائِل جُمْهُور الصَّحَابَة فجوز لَهُم.
قَالُوا: أنكر عَلَيْهِ الْمُتْعَة، وَحصر الرِّبَا فِي النَّسِيئَة، والعينة على زيد ابْن أَرقم.
قُلْنَا: لخلاف مَشْهُور السّنة، ثمَّ قد أنكر على الْمُنكر فَلَا إِجْمَاع، وَأَيْضًا إنكارهم إِنْكَار مناظرة، لَا للْإِجْمَاع فَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ، فَحكمه إِلَى الله، لقَوْله تَعَالَى: {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله} [النِّسَاء: ٥٩] .
قَالُوا: يُطلق الْكل على الْأَكْثَر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute