للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أَنه إِجْمَاع، وَقَالَهُ بعض الْعلمَاء وَهُوَ ضَعِيف.

قَالَ الْآمِدِيّ: قَالَ بعض النَّاس: قَول أبي بكر وَعمر إِجْمَاع.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَذكره تعض أَصْحَابنَا عَن أَحْمد، وَعنهُ: يحرم خلاف أحدهم، اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِي، وَغَيره من أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، قَالَ ابْن مُفْلِح. قَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة، فَيجوز لبَعْضهِم خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أبي الْخطاب.

وَذكر القَاضِي، وَابْن عقيل رِوَايَة: لَا يجوز.

قَوْله: وَلَا يلْزم الْأَخْذ بقول أفضلهم، وَعجب أَحْمد من قَائِل ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>