وَقيل: لَا ترد بِوَجْه.
فَالْقَوْل إِنَّهَا ترد مجَّانا رَافع لإِجْمَاع الْقَوْلَيْنِ على منع الرَّد قهرا مجَّانا، وَإِنَّمَا قلت: قهرا؛ لِأَنَّهُمَا إِذا تَرَاضيا على الرَّد مَعَ الْأَرْش، أَو على الْإِمْسَاك، وَأخذ أرش الْعَيْب الْقَدِيم، جَازَ.
فَإِن تشاحا فَالصَّحِيح إِجَابَة من يَدْعُو إِلَى الْإِمْسَاك، قَالَه الْبرمَاوِيّ.
وَلَكِن الصَّحِيح من مَذْهَبنَا أَن المُشْتَرِي مُخَيّر بَين الْإِمْسَاك، وَأخذ الْأَرْش، وَبَين الرَّد وَإِعْطَاء الْأَرْش إِن لم يكن دلّس البَائِع، فَإِن دلّس لم يلْزم المُشْتَرِي أرش.
وَكَذَا الْأُخوة مَعَ الْجد، قيل: بالمقاسمة، وَقيل: يسقطهم.
فَالْقَوْل بِأَنَّهُم يسقطونه رَافع الْمجمع عَلَيْهِ.
فَإِن قلت: فِي " الْمحلى " لِابْنِ حزم قَول بحجب الْجد بهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute