قَالُوا: لَو كَانَ مَعْرُوفا لأمروا بِهِ، لقَوْله تَعَالَى: {تأمرون بِالْمَعْرُوفِ} [آل عمرَان: ١١٠] .
رد: لَو كَانَ مُنْكرا لنهوا، لقَوْله: {وتنهون عَن الْمُنكر} [آل عمرَان: ١١٠] .
قَالُوا: لَو كَانَ حَقًا كَانَ الْعُدُول عَنهُ خطأ.
رد: للاستغناء عَنهُ.
وَفصل ابْن حزم وَغَيره بَين أَن يكون الْمُحدث نصا آخر لم يطلع عَلَيْهِ الْأَولونَ فَيمْتَنع، أَو لَا، فَلَا يمْتَنع.
وَحكى صَاحب " الكبريت الْأَحْمَر " قولا رَابِعا الْوَقْف.
وَذهب ابْن برهَان إِلَى قَول خَامِس بالتفصيل بَين الدَّلِيل الظَّاهِر فَلَا يجوز إِحْدَاث غَيره، وَبَين الْخَفي فَيجوز لجَوَاز اشتباهه على الْأَوَّلين.
قَوْله: {وَكَذَا إِحْدَاث عِلّة، ذكره أَبُو الْخطاب، والموفق، والطوفي، وَغَيرهم} ، بل عَلَيْهِ الْأَكْثَر، بِنَاء على جَوَاز تَعْلِيل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute