للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {وَمن شَرط انْقِرَاض الْعَصْر جوزه قطعا} .

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: لما ذكر الْمَسْأَلَة، وَالْخلاف فِيهَا، وَلَا يخفى أَن مَحل الْخلاف إِذا لم يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر، فَأَما إِن شرطناه فَإِنَّهُ يجوز قطعا، وَقَالَهُ غَيره، وَهُوَ وَاضح.

وَقيل لأبي الْخطاب: من لم يعْتَبر انْقِرَاض الْعَصْر يَقُول: لَيْسَ بِإِجْمَاع، فَقَالَ: لَا يَصح الْمَنْع لِاتِّفَاق الصَّحَابَة على قتال مانعي الزَّكَاة، والخلافة، وَقسم أَرض السوَاد بعد اخْتلَافهمْ.

قَالَ ابْن الْحَاجِب، وكل من اشْترط انْقِرَاض الْعَصْر قَالَ: إِجْمَاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>